المحقق الحلي

64

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

تردّد ، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ ، وكذا البحث في الزبيب إذا نقع بالماء فغلا من نفسه أو بالنار ، والأشبه انه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة . والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم ، وإن لم يكن مسكرا ، وفي وجوب الامتناع من التداوي به والاصطباغ . واشترطنا الاختيار تفصيّا من المكره ، فإنه لا حدّ عليه ولا

--> - العنب ، ومن أصالة الإباحة ومنع اطلاق اسم النبيذ المحرم عليه حينئذ حقيقة ، ومنع مساواته بعصير العنب لأشتراكهما بالحكم لخروج ذلك بنص خاص فيبقي غيره على أصل الإباحة . ( انظر المسالك 2 / 439 ) . ( 1 ) لما ورد من أنه « خمر استصغره الناس » و « أن فيه حد شارب الخمر » ، ( انظر الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرمة ب 28 ، وكتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ب 13 ح 1 و 3 ) . ( 2 ) قال الشهيد رضي اللّه عنه في المسالك 2 / 439 : « لا فرق في جوازه مع الاكراه بين من وجر في فمه أو بين من ضرب أو خوّف بما لا يحتمله عادة حتى شرب ، ويفهم من إخراج المكره منه خاصّة أن المضطر لا يخرج عنه ، والأصح خروج ما أوجب حفظ النفس من التلف كاساغة اللقمة ، بل يجب ذلك لوجوب حفظ النفس ، وإن حرم التداوي به لذهاب المرض أو حفظ الصّحة » .